The whole text

قرار رقم 156 تاريخ 28/03/2009 Repealed ملغى

المادة 2

Article 2 of Decision No. 156 of 28 Mar 2009. Published in Official Gazette issue 16 of 9 Apr 2009. Status: repealed.

المادة 2

مادة 2: لا يسمح باستيراد المواشي الحية من فصيلة الأبقار أو من فصيلتي الضأن والماعز أو من فصيلة الخنازير إلا من بلد المنشأ مباشرة أو من مرفأ أو مطار يقع في بلد أو منطقة خاليين من الأمراض الحيوانية السارية والمعدية، مجاور لبلد المنشأ على أن ترفق معها بوليصة الشحن الأساسية للبضاعة ومستندات وسائل النقل البرية المستعملة وأن تحمل الأوراق ختم مركز الحدود بين بلد المنشأ والبلد المصدر، باستثناء دول المجموعة الأوروبية، والتي تشير إلى المقصد النهائي للبضاعة هو أحد المرافئ اللبنانية.

المادة 2 من قرار رقم 156 تاريخ 28/03/2009 https://lebaneselegislation.com/text/222769/article/2/