المادة 4
مادة 4: عند تعدد مرافئ التفريغ للشحنات الكبيرة للمواشي الحية يجب إبراز شهادة المنشأ الأصلية مصدقة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة وتبيان العدد الإجمالي والكميات المفرغة حسب المانيفست في جميع المرافئ قبل وصول الباخرة إلى المرافئ اللبنانية.
قرار رقم 156 تاريخ 28/03/2009 Repealed ملغى
Article 4 of Decision No. 156 of 28 Mar 2009. Published in Official Gazette issue 16 of 9 Apr 2009. Status: repealed.
مادة 4: عند تعدد مرافئ التفريغ للشحنات الكبيرة للمواشي الحية يجب إبراز شهادة المنشأ الأصلية مصدقة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة وتبيان العدد الإجمالي والكميات المفرغة حسب المانيفست في جميع المرافئ قبل وصول الباخرة إلى المرافئ اللبنانية.
المادة 4 من قرار رقم 156 تاريخ 28/03/2009 https://lebaneselegislation.com/text/222769/article/4/