The whole text

نظام الترابط للهيئة المنظمة للإتصالات في لبنان No repeal recorded

المادة 21

Article 21 of Decision No. 4 of 18 Mar 2009. Published in Official Gazette issue 17 of 16 Apr 2009. No repeal recorded in our sources.

المادة 21

الخدمات الإضافية للاتصالات الصوتية:

1 ـ تعريف الخدمة:

تعرف الخدمات المتطورة للاتصالات الصوتية بالخدمات ذات القيمة المضافة المترافقة مع خدمات نقل للاتصالات الصوتية. وتتضمن هذه الخدمات على سبيل المثال لا الحصر:

أ ـ عرض رقم الخط المتصل (CLIP);

ب ـ حجب رقم الخط المتصل (CLIR);

ج ـ عرض رقم الخط المتصل به (COLP);

د ـ حجب رقم الخط المتصل به (COLR);

ه ـ تحويل الاتصالات الصوتية;

و ـ إرسال تأشير من مستعمل إلى آخر;

ز ـ الإشعار بوجود مخابرة أخرى (call waiting);

ح ـ إعادة الاتصال عندما يكون الخط مشغولا;

ط ـ الاتصالات الثلاثية;

ي ـ الاتصالات الجماعية.

2 ـ موجب تقديم الخدمة:

إذا كان من الممكن من الناحية الفنية إدخال الخدمات المذكورة، فإنه يجب أن يتم ذلك مع احترام مبدأ الشفافية في المزايا لمصلحة المستخدمين.

يجب أن يتعاون مقدمو الخدمات لتأمين شفافية المزايا بين شبكات الخدمات المتطورة المترابطة مع بعضها.

المادة 21 من نظام الترابط للهيئة المنظمة للإتصالات في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/222808/article/21/