The whole text

نظام الترابط للهيئة المنظمة للإتصالات في لبنان No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Decision No. 4 of 18 Mar 2009. Published in Official Gazette issue 17 of 16 Apr 2009. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

نطاق النظام:

1ـ يطبق هذا النظام على جميع مقدمي الخدمات المؤهلين أو الملزمين تقديم خدمات الترابط في لبنان. ويعتبر الملحقان المرفقان بهذا النظام جزءا لا يتجزأ منه.

2ـ لا يطبق هذا النظام على مشغلي شبكات الاتصالات الخاصة أو على المشتركين. سوف يكون هؤلاء المشغلون مؤهلين للحصول على حق تقديم خدمات الوصول وليس خدمات «الترابط».

تتعلق خدمات الوصول بالترابط المادي لشبكات الاتصالات على شبكات الاتصالات العامة بغية السماح لمستخدمي الشبكات الخاصة الاتصال بمستخدمي الشبكات العامة أو بمستخدمي نفس الشبكة أو شبكة اتصالات خاصة أخرى أو بالوصول إلى الخدمات المتوفرة على شبكة الاتصالات العامة.

أما خدمات الوصول فهي خارج نطاق هذا النظام.

المادة 5 من نظام الترابط للهيئة المنظمة للإتصالات في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/222808/article/5/