المادة 3
مادة 3: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة الشطرنج، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
قرار رقم 47 تاريخ 04/03/2010 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 47 of 4 Mar 2010. Published in Official Gazette issue 14 of 18 Mar 2010. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة الشطرنج، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
المادة 3 من قرار رقم 47 تاريخ 04/03/2010 https://lebaneselegislation.com/text/225090/article/3/