All legislation

قرار Decision No. 150 01/04/2010

Unofficial English title

Regulating the import of whole and cut poultry meat

Official title, in Arabic تنظيم استيراد لحوم الدواجن الكاملة والمقطعة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 150 of 1 Apr 2010. Published in Official Gazette issue 18 of 15 Apr 2010. Articles: 8. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 3. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
150
Date
01/04/2010
Official Gazette
Issue 18, 15/04/2010, p. 3075-3076
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 718 تاريخ 08/08/2011
Amended by
قرار رقم 718 تاريخ 08/08/2011 (the text)
قرار رقم 499 تاريخ 21/09/2010 (the text)
قرار رقم 238 تاريخ 20/05/2010 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 150 تاريخ 01/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المسروم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)، لا سيما المادة 91 منه،

بناء على المرسوم رقم 12253 تاريخ 2/4/1969 (تحديد الشروط الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة أو المحفوظة)،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية للدجاج المجمد رقم 213/2000، والمواصفة القياسية اللبنانية رقم 654/2002 والمتعلقة بنظام تطبيق معالجة وتداول الاغذية المجمدة الصادرين عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية،

بناء على القرار رقم 239/1 تاريخ 16/5/2009 (تحديد شروط استيراد المنتجات الحيوانية)،

ومن أجل المحافظة على جودة وسلامة المنتج المستوردة تأمينا للمصلحة العامة وسلامة المستهلكين،

بناء على رأي مديرية الثروة الحيوانية في مطالعتها رقم 782/6 تاريخ 23/3/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يخضع استيراد لحم الدجاج كاملا أو مقطعا الى الشروط التالية:

1 - ان ترفق الارسالية بشهادة صحية متفق عليها بين السلطات البيطرية في كل من لبنان والبلد المصدر مصدقة حسب الاصول.

2 - ان تكون اللحوم موضبة في أكياس حافظة تحمل سمات تعريف يحدد فيها:

أ - اسم المسلخ.

ب - تاريخ الذبح.

ج - فترة الصلاحية.

د - بلد المنشأ .

هـ - الوزن الصافي.

و - نوع المقطعات.

ز - عبارة لحم دواجن مجلد.

3 - ان تتطابق مع المواصفة القياسية اللبنانية رقم 213/2000 (الدجاج المجمد) والمواصفة القياسية اللبنانية رقم 654/2002 (نظام تطبيق معالجة وتداول الاغذية المجمدة).

المادة 2

يجب ان لا تتعدى فترة الصلاحية للمقطعات تسعة أشهر من تاريخ الذبح، وللفروج الكامل اثني عشر شهرا من تاريخ الذبح.

المادة 3

يجب ان يتم استيراد لحوم الدواجن المجلدة مباشرة من بلد المنشأ.

المادة 4

تحفظ هذه اللحوم خلال فترة شحنها مجمدة على درجة حرارة تتراوح بين 18 الى 25 درجة مئوية تحت الصفر.

المادة 5

يجب إرفاق كل إرسالية من لحوك الدواجن المجلدة بالوثائق التالية:

1 - شهادة منشأ مصدقة حسب الاصول.

2 - شهادة صحية بيطرية من بلد المنشأ.

3 - شهادة تحليل مخبرية صادرة عن احد المختبرات المعتمدة رسميا من بلد المنشأ مصدقة حسب الاصول.

4 - الفاتورة الاصلية.

5 - بوليصة شحن (بحرا)، بيان جمركي (برا/جوا).

المادة 6

تطبيق احكام هذا القرار ابتداء من 15/5/2010.

المادة 7

يلغى كل نص يتعارض واحكام هذا القرار.

المادة 8

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 1/4/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

Related

More from the same year.

2010