The whole text

قرار رقم 79 تاريخ 10/05/2010 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Decision No. 79 of 10 May 2010. Published in Official Gazette issue 25 of 13 May 2010. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

(عدلت بموجب قرار 181 / 2011 )

1 - على الشركات والمؤسسات المتخصصة بتنظيم المعارض، ان تودع دائرة المعارض والاسواق، خلال شهر تشرين الاول من كل سنة، لائحة بالمعارض والاسواق التي تنوي تنظيمها خلال السنة التالية.

2 - تتولى دائرة المعارض والاسواق في وزارة الاقتصاد والتجارة تصنيف المعارض والاسواق المزمع اقامتها على الاراضي اللبنانية خلال العام التالي وتنظم لكل صنف منها لائحة تتضمن:

أ - اسم الجهة المتخصصة المرخص لها بإقامة المعرض أو السوق.

ب - الاسم التسويقي للمعرض أو السوق.

ج - مكان وتاريخ اقامة المعرض أو السوق.

3 - يعتمد التصنيف على اساس:

أ - معرض أو سوق تجاري دولي عام.

ب - معرض أو سوق تجاري محلي.

4 - تحصر المشاركة في المعارض أو الاسواق بـ:

أ - المؤسسات والشركات اللبنانية المسجلة في السجل التجاري والمنتسبة الى احدى غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان،

ب - ممثلي الشركات الاجنبية ووكلاء الشركات الاجنبية في لبنان.

وفي حال عدم وجود اجنحة دولية رسمية ، يسمح بوضع عبارة "جناح الشركات مع اسم بلد المنشأ للمنتجات المعروضة " على الجناح المخصص لهم .

5 - يتوجب على كل عارض تعليق نسخة عن صفته وسجله التجاري في مكان بارز ضمن جناحه.

المادة 12 من قرار رقم 79 تاريخ 10/05/2010 https://lebaneselegislation.com/text/225809/article/12/