The whole text

قرار رقم 828 تاريخ 08/12/2010 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decision No. 828 of 8 Dec 2010. Published in Official Gazette issue 58 of 16 Dec 2010. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

1 - يسمح باستيراد اللحوم المبردة والمجمدة من البلدان أو المناطق الخالية من الأوبئة المدرجة في اللائحة الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وبالأخص أن تكون الدولة المصدرة مصنفة ذات خطر محدود أو تحت السيطرة وفقا للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية لمرض جنون البقر (BSE).

2 - يعود لوزير الزراعة، بناء على تقييم لوضع الحالة الوبائية في بلد المصدر تجريه مديرية الثروة الحيوانية استنادا الى النشرات الصادرة عن المنظمات الصحية الدولية وخاصة المنظمات العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، تقرير السماح بالاستيراد من ذلك البلد أو من بعض مناطقه أو منعه على أن تعتمد شهادة صحية بيطرية بين لبنان وبلد المنشأ، أو مماثلة لما هو مطلوب.

3 - تطبق شروط دستور الغذاء (Codex Alimentarius) بالنسبة لاستخدام الهرمونات والمنشطات.

المادة 2 من قرار رقم 828 تاريخ 08/12/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227488/article/2/