All legislation

علم وخبر Notice of association No. 435 07/03/2011

Unofficial English title

Establishing the association "Association for the Protection of Agricultural Wealth in the Tannourine Area", based in Tannourine, Batroun

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «جمعية حماية الثروة الزراعية في منطقة تنورين» مركزها: تنورين - قضاء البترون

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 435 of 7 Mar 2011. Published in Official Gazette issue 12 of 17 Mar 2011. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
435
Date
07/03/2011
Official Gazette
Issue 12, 17/03/2011, p. 1070
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 435 تاريخ 07/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية حماية الثروة الزراعية في منطقة تنورين» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12026 تاريخ 13/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية حماية الثروة الزراعية في منطقة تنورين». مركزها: تنورين - ملك وقف سيدة الانتقال - قضاء البترون. غايتها: - المحافظة على الثروة الزراعية في منطقة تنورين. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طوني وديع جبرائيل ربيع غطاس سركيس عماد عاطف حرب شليطا انطانيوس طانيوس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عماد عاطف حرب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2011