The whole text

نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني No repeal recorded

المادة 38

Article 38 of Decision No. 9 of 16 Jan 1964. Published in Official Gazette issue 10 of 3 Feb 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 38

مادة 38: التدرج 1- يكتسب بحكم النظام درجة واحدة ضمن الفئة كل مستخدم, قضى سنتين في درجة واحدة منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه او تاريخ حصوله على زيادة في راتبه. 2- يثابر المستخدم الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم النظام كل سنتين من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه, شرط ان يبقى في فئته والا يزيد راتبه عن راتب الدرجة الاولى من الفئة التي تعلو فئته مباشرة, وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب . 3- لا يدخل في حساب مدة التدرج الا مدة الخدمة الفعلية التي تقاضى عنها المستخدم راتبه كاملا.

المادة 38 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني https://lebaneselegislation.com/text/243827/article/38/