المادة 14
مادة 14: على الاجير المحافظة على املاك المؤسسة وموجوداتها وعليه ابلاغ رئيسه المباشر فورا عن اي عطل او فقدان او تلف فيها وان يمتنع عن- تصليح العطل او محالة اجراء اي تصليح بنفسه الا اذا كان التصليح مناطا به بمقتضى- طبيعة عمله.
قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 No repeal recorded
Article 14 of Decision No. 25 of 3 Nov 1988. Published in Official Gazette issue 11 of 16 Mar 1989. No repeal recorded in our sources.
مادة 14: على الاجير المحافظة على املاك المؤسسة وموجوداتها وعليه ابلاغ رئيسه المباشر فورا عن اي عطل او فقدان او تلف فيها وان يمتنع عن- تصليح العطل او محالة اجراء اي تصليح بنفسه الا اذا كان التصليح مناطا به بمقتضى- طبيعة عمله.
المادة 14 من قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 https://lebaneselegislation.com/text/243888/article/14/