The whole text

مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Miscellaneous No. 8 of 10 Mar 1979. Published in Official Gazette issue 16 of 19 Apr 1979. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

مادة 30: صرف النفقة هو اصدار الامر باجازة دفع قيمتها, ويتم باصدار حوالة دفع باسم الدائن او باسم ورثته في حال وفاته. تنظم الحوالة: - باسم الشخص الذي دفع المبلغ من جيبه فيما يتعلق بالنفقات النثرية واجور النقل. - باسم القيم على السلفة فيما يتعلق بالنفقات التي يدفعها من اصل هذه السلفة.

المادة 30 من مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 https://lebaneselegislation.com/text/243989/article/30/