The whole text

مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of Miscellaneous No. 8 of 10 Mar 1979. Published in Official Gazette issue 16 of 19 Apr 1979. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

مادة 32: لا يجوز الامر باجازة دفع النفقة الا بعد التثبت من الامور التالية: 1- اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتأشير مراقب عقد النفقات . 2- انطباق تنسيب النفقة على معاملة العقد. 3- صحة حسابات التصفية. 4- انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة النافذة.

المادة 32 من مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 https://lebaneselegislation.com/text/243989/article/32/