The whole text

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 No repeal recorded

المادة 45

Article 45 of High Commissioner's decision No. 188 of 15 Mar 1926. Published in Official Gazette issue 1980 of 11 Jun 1926. No repeal recorded in our sources.

المادة 45

العقود الواجب اعلانها بتسجيلها العقاري يمكن اثباتها بتصريح شفاهي او خطي لدى رئيس المكتب المعاون في المنطقة الكائن فيها العقار بصك عادي. واذا كانت الصكوك جارية في بلاد اجنبية فيجب ان تكون منشأة بالشكل الرسمي على انه يمكن في هذه الحالة ان- تكون عقود التأمينات وبيوع الوفاء وبيع الريع منشأة بموجب صكوك عادية مصدقة من السلطات ذات الشأن ضمن الاصول والقواعد المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.

المادة 45 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/244057/article/45/