المادة 105
للموظف ان يقدم استقالة الى الادارة وليس له ان ينقطع عن وظيفته الا بعد قبول الاستقالة من المرجع المختص وابلاغه هذا القرار.
وتعتبر الاستقالة مقبولة حكما اذا انقضى على تقديم الطلب مدة شهرين دون ان تجيب الادارة بالرفض او القبول.
قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 No repeal recorded
Article 105 of Decision No. 18 of 3 Apr 1980. Published in Official Gazette issue 20 of 15 May 1980. No repeal recorded in our sources.
للموظف ان يقدم استقالة الى الادارة وليس له ان ينقطع عن وظيفته الا بعد قبول الاستقالة من المرجع المختص وابلاغه هذا القرار.
وتعتبر الاستقالة مقبولة حكما اذا انقضى على تقديم الطلب مدة شهرين دون ان تجيب الادارة بالرفض او القبول.
المادة 105 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/244086/article/105/