The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

مادة 10: على الوسطاء- من غير المصارف المقبولة- ان يقدموا لادارة البورصة تأمينا نقديا او كفالة مصرفية تحدد قيمتها اللجنة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة, على ان لا تزيد على 30000 ليرة وان لا تقل عن 10000 ليرة. يجب تقديم هذه الكفالة خلال الايام العشرة التي تلي قرار اللجنة القاضي بتحديد قيمتها.

المادة 10 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/10/