The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 121

Article 121 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 121

مادة 121: تنتخب اللجنة في اول جلسة تعقدها: 1- مكتب اللجنة المؤلف من الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق. 2- اعضاء لجنة قبول الصكوك المالية. 3- اعضاء المجلس التأديبي. 4- كل لجنة فرعية تراها ضرورية, على ان لا يقل عدد اعضائها عن الثلاثة. تعين اللجنة ايضا الاعضاء الذين يجب ان يتناوبوا في حضور جلسات الردهة والمساهمة مع مدير البورصة في تنظيم نشرة الاسعار اليومية.

المادة 121 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/121/