The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 126

Article 126 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 126

مادة 126: يمارس الرئيس الصلاحيات الموكولة اليه بمقتضى القانون والنظام الداخلي, ويعني بجميع الشؤون الادارية العادية, ويتولى بنوع خاص : أ - تحديد جدول اعمال اجتماعات اللجنة, وترأس هذه الاجتماعات . ب - احالة الاوراق الى اللجان واللجان الفرعية المختصة, وترأس اجتماعاتها. ج - تنفيذ مقررات اللجنة. د - تعيين موظفي البورصة وصرفهم مباشرة, باستثناء المدير والمفتش اللذين يخضع تعيينهما وصرفهما لموافقة المجلس الاعلى. هـ- عقد صفقات اللوازم والاشغال التي لا تتجاوز قيمتها 2500 ليرة. و - اجازة كل مدفوعات البورصة. ز - تمثيل البورصة لدى القضاء مدعية كانت أم مدعي عليها. ح - توقيع جميع المستندات التي يمكن ان تلزم البورصة باي شكل كان. ط - توجيه التنبيه او اللوم الى المخالفين واحالتهم على المجلس التأديبي. ي - السهر على تطبيق هذا النظام الداخلي. ك - اعداد مشروع موازنة السنة التالية قبل الخامس عشر من تشرين الاول من كل سنة وعرضه على اللجنة. ل - عرض قطع حساب السنة السابقة على اللجنة قبل الواحد والثلاثين من كانون الثاني من كل سنة. م - ممارسة سائر الصلاحيات التي تفوضها اليه اللجنة.

المادة 126 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/126/