The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 145

Article 145 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 145

مادة 145: كل شركة مساهمة لبنانية لا يقل راسمالها عن 100000 ليرة يمكن دعوتها من قبل لجنة قبول الصكوك المالية, بناء على طلب المجلس الاعلى, لقيد صكوكها في البورصة, وذلك: 1- اذا كان قد سبق اجراء عمليات منظمة على هذه الصكوك في السوق غير الرسمية. 2- اذا كان بعض حاملي هذه الصكوك او جماعة من المساهمين في الشركة قدموا طلبا بهذا المعنى الى المجلس الاعلى الذي له ملء الحرية, محافظة على المصلحة العامة, في ان يقبل او يرفض قبول هذه الصكوك في البورصة, دون ان يكون ملزما بتعليل قراره هذا.

المادة 145 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/145/