The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 150

Article 150 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 150

مادة 150: على الشركات اللبنانية التي قبلت صكوكها في البورصة ان ترسل الى لجنة البورصة في نهاية كل دورة مالية لائحة باعضاء مجلس ادارتها ومفوضي الحسابات , وكذلك جميع المستندات المصدقة التي تتعلق بوضعية الشركة, كالميزانية, وحساب الاستثمار, وحساب الارباح والخسائر, ومجموع رقم الاعمال, وتقرير مجلس الادارة وتقرير مدقق الحسابات السنويين, وسائر المستندات المتعلقة بتعديل تأسيس الشركة وانظمتها, وذلك فور تصديق هذه المستندات من قبل الجمعية العمومية. كل شركة تتمنع عن تقديم هذه المستندات تحال على المجلس التأديبي خلال 15 يوما من تاريخ اخطارها بذلك, الا اذا اثبتت خلال المهلة وجود اسباب تبرر هذا التأخير.

المادة 150 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/150/