The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 220

Article 220 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 220

مادة 220: يتولى احد الشرطيين المذكورين في المادة السابقة مراقبة دار البورصة. وعليه ان يخرج بالاتفاق مع ادارة البورصة كل شخص يخل بالنظام او ادب السلوك او يرفض الامتثال للتنبيهات الصادرة عن مستخدمي البورصة من اجل حمله على التقيد بالقوانين والانظمة التي تخضع- لها. ويتولى الشرطي الثاني مراقبة مدخل الردهة اثناء ساعات العمل على ان لا يدخلها خلال الاجتماعات , الا بناء على طلب مدير البورصة لكي يخرج منها الاشخاص الذين دخلوها بشكل غير قانوني, او الوسطاء الذين اخلوا فيها بالنظام. كما عليه ان ينظم محضرا بالمخالفات التي تثبت منها.

المادة 220 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/220/