المادة 58
مادة 58: كل عملية تجرى نقدا في البورصة يجب ان تسدد قبل موعد افتتاح الجلسة التالية بساعة واحدة, الا في حال اتفاق معاكس .
نظام بورصة بيروت No repeal recorded
Article 58 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 58: كل عملية تجرى نقدا في البورصة يجب ان تسدد قبل موعد افتتاح الجلسة التالية بساعة واحدة, الا في حال اتفاق معاكس .
المادة 58 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/58/