المادة 129
مادة 129: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوفي, فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم, ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة.
نظام تاريخ 09/06/1961 No repeal recorded
Article 129 of Regulation of 9 Jun 1961. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Jul 1961. No repeal recorded in our sources.
مادة 129: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوفي, فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم, ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة.
المادة 129 من نظام تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244347/article/129/