المادة 138
مادة 138: تسلم التأمينات والكفالات النقدية الى امين الصندوق بناء على تكليف صادر عن مرجع صالح ولقاء ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع. ولا ترد التأمينات والكفالات الى اصحابها, الا بناء على تكليف من المرجع الصالح وبعد استرداد الايصالات .
نظام تاريخ 09/06/1961 No repeal recorded
Article 138 of Regulation of 9 Jun 1961. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Jul 1961. No repeal recorded in our sources.
مادة 138: تسلم التأمينات والكفالات النقدية الى امين الصندوق بناء على تكليف صادر عن مرجع صالح ولقاء ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع. ولا ترد التأمينات والكفالات الى اصحابها, الا بناء على تكليف من المرجع الصالح وبعد استرداد الايصالات .
المادة 138 من نظام تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244347/article/138/