المادة 58
مادة 58: لا تعطي السلفة الدائمة الا اذا قابلها اعتماد سبق حجزه بموجب طلب عقد نفقة, ولا يجوز ان تتعدى قيمتها في كل مرة 1000 ليرة.
نظام تاريخ 09/06/1961 No repeal recorded
Article 58 of Regulation of 9 Jun 1961. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Jul 1961. No repeal recorded in our sources.
مادة 58: لا تعطي السلفة الدائمة الا اذا قابلها اعتماد سبق حجزه بموجب طلب عقد نفقة, ولا يجوز ان تتعدى قيمتها في كل مرة 1000 ليرة.
المادة 58 من نظام تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244347/article/58/