The whole text

نظام تاريخ 13/03/1961 No repeal recorded

المادة 45

Article 45 of Regulation of 13 Mar 1961. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Jul 1961. No repeal recorded in our sources.

المادة 45

مادة 45: تبنى التصفية, بصورة عامة, على كل مستند من شأنه اثبات الدين, وبصورة خاصة, على الاوراق الثبوتية التالية: آ- فيما يتعلق بنفقات الموظفين والمستخدمين:

- جدول يحتوي على اسم كل موظف ووظيفته, وكل مستخدم ومهمته, والمدة التي يعود لها الجداول, والمبلغ المستحق لكل موظف ومستخدم. - واذا كان اسم الموظف او المستخدم يدرج في الجدول للمرة الاولى اشير في حقل الملاحظات منه الى النص القاضي بتعيينه او استخدامه. - فيما يتعلق بنفقات الاجراء والعمال:

- جدول يحتوي على اسم كل اجير وعامل, وصفته ومدة العمل, وعدد ايامه والاجرة المقطوعة او اليومية, والاستحقاق الاجمالي, والاوراق المثبتة لذلك. ج- فيما يتعلق بنفقات الاشغال واللوازم:

- نسخة مصدقة عن دفاتر الشروط الخاصة, ومحاضر تلزيم, والعقود والاتفاقات والمقاولات , والاوامر ومحاضر الاستلام. - يصدق هذه النسخ رئيس الوحدة الادارية التي تحفظ لديها المستندات الاصلية. - بيان من الموظف المختص يثبت بانه ادخل لوازم مشتراة في عهدته. - كشوف والبيانات التي تتضمن ذكر الخدمات المنجزة والمبالغ المتوجبة. د- فيما يتعلق بسائر النفقات .

- اوراق الثبوت القانونية. - يكتفي بيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقات اذا كانت النفقة لا تتجاوز خمسا وعشرين ليرة.

المادة 45 من نظام تاريخ 13/03/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244350/article/45/