The whole text

نظام تاريخ 13/03/1961 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Regulation of 13 Mar 1961. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Jul 1961. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: آ- يضع المدير العام مشروعا بنفقات المصلحة وبوارداتها المقدرة للسنة التالية, ويقدمه الى مجلس الادارة مشفوعا بالمستندات ولاحصاءات والايضاحات الازمة لتبرير التقديرات على ان يكون بينها فيما يتعلق باعتمادات التجهيز والانشاء درس تمهيدي موجز عن المشروع المراد تنفيذه. ب - تقدر واردات المصلحة, بالاستناد الى تخمينات الدوائر المختصة, ويستند في- هذا التقدير, مبدئيا, على متوسط واردات السنتين الاخيرتين وعلى ما قد يلحقها من- تعديلات بالنظر للاوضاع المرتقبة.

المادة 6 من نظام تاريخ 13/03/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244350/article/6/