المادة 20
مادة 20: على اللجنة ان تبلغ النائب المطعون بصحة نيابته نسخة عن الطعن المقدم ضده مع نسخة عن المستندات المقدمة من الطاعن عند الاقتضاء. وله ان يقدم خلال مهلة خمسة عشر يوما ملاحظاته ودفاعه خطيا او شفويا اما شخصيا واما بواسطة محام.
نظام تاريخ 04/11/1982 Repealed ملغى
Article 20 of Regulation of 4 Nov 1982. Published in Official Gazette issue 32 of 4 Nov 1982. Status: repealed.
مادة 20: على اللجنة ان تبلغ النائب المطعون بصحة نيابته نسخة عن الطعن المقدم ضده مع نسخة عن المستندات المقدمة من الطاعن عند الاقتضاء. وله ان يقدم خلال مهلة خمسة عشر يوما ملاحظاته ودفاعه خطيا او شفويا اما شخصيا واما بواسطة محام.
المادة 20 من نظام تاريخ 04/11/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244367/article/20/