المادة 80
مادة 80: لا يجوز مبدئيا تجزئة الصفقة, اما اذا قضت الحاجة بتقسيم الاشغال او اللوازم الى عدة اقسام, بحسب طبيعتها, جاز اجراء المناقصة على كل قسم على حدة شرط الا تكون الغاية من ذلك مجرد التجزئة.
نظام تاريخ 12/06/1961 No repeal recorded
Article 80 of Regulation of 12 Jun 1961. Published in Official Gazette issue 35 of 9 Aug 1961. No repeal recorded in our sources.
مادة 80: لا يجوز مبدئيا تجزئة الصفقة, اما اذا قضت الحاجة بتقسيم الاشغال او اللوازم الى عدة اقسام, بحسب طبيعتها, جاز اجراء المناقصة على كل قسم على حدة شرط الا تكون الغاية من ذلك مجرد التجزئة.
المادة 80 من نظام تاريخ 12/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244424/article/80/