المادة 8
مادة 8: يشترط في العامل ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الستين. - ويشترط في المستخدم ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الثانية والستين.
قرار رقم 82 تاريخ 25/09/1962 No repeal recorded
Article 8 of Decision No. 82 of 25 Sep 1962. Published in Official Gazette issue 49 of 5 Dec 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 8: يشترط في العامل ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الستين. - ويشترط في المستخدم ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الثانية والستين.
المادة 8 من قرار رقم 82 تاريخ 25/09/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244728/article/8/