The whole text

مختلف تاريخ 04/11/1961 No repeal recorded

المادة 24

Article 24 of Miscellaneous of 4 Nov 1961. Published in Official Gazette issue 55 of 27 Dec 1961. No repeal recorded in our sources.

المادة 24

مادة 24: 1- يمكن اعطاء المستخدم تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة. 2- لا يمنح التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب اهمال المستخدم او خطأ صادر عنه. 3- على المستخدم المتضرر ان يتقدم بتطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر, واذا احالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب ضمن هذه المهلة فيجب ان يتقدم فور زوال تلك الظروف . ويسقط حق الموظف في التعويض اذا لم يتقيد بهذه الشروط. 4- يمنح التعويض بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير.

المادة 24 من مختلف تاريخ 04/11/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244829/article/24/