المادة 7
مادة 7: كل تزوير او تحريف او مغايرة للواقع في المستندات او الافادات والبيانات المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القرار يلاحق مرتكبه والمستفيد منه وفقا لقانون العقوبات وسائر القوانين المرعية الاجراء.
قرار رقم 327 تاريخ 15/09/1966 No repeal recorded
Article 7 of Decision No. 327 of 15 Sep 1966. Published in Official Gazette issue 77 of 26 Sep 1966. No repeal recorded in our sources.
مادة 7: كل تزوير او تحريف او مغايرة للواقع في المستندات او الافادات والبيانات المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القرار يلاحق مرتكبه والمستفيد منه وفقا لقانون العقوبات وسائر القوانين المرعية الاجراء.
المادة 7 من قرار رقم 327 تاريخ 15/09/1966 https://lebaneselegislation.com/text/244967/article/7/