The whole text

قرار رقم 326 تاريخ 24/12/2005 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Decision No. 326 of 24 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 1 of 5 Jan 2006. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

موجبات الفريقين في المشروع المشترك.

يجب تحديد موجبات كل فريق في عقد الاتفاق على أن تتضمن على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أولا: موجبات الفريق الأول:

تتعهد المديرية العامة بالأمور المبينة أدناه بالإضافة إلى صلاحياتها وموجباتها التي تحددها القوانين والأنظمة:

1 ـ تأمين مساهمتها المالية في موازنة المشروع.

2 ـ تسيير المشروع من الوجهة الإدارية والتعليمية والتربوية بإشراف اللجنة التنفيذية للمشروع.

3 ـ تأمين التجهيزات والمعدات اللازمة للدراسة النظرية والتطبيقية وتأمين الصيانة لها.

ثانيا: موجبات الفريق الثاني:

1 ـ المؤسسات الخاصة والجمعيات.

أ ـ تأمين البناء اللازم الذي يشمل الأماكن اللازمة للدراسة النظرية والتطبيقية وفقا للمواصفات المحددة في المدارس التابعة للمديرية العامة.

ب ـ تأمين صيانة هذه الأبنية سواء كانت ملكا أو إيجارا.

جـ ـ تقديم كامل التجهيزات أو بعضها.

2 ـ المؤسسات العامة:

أ ـ تقديم الخبرة.

ب ـ تأمين مساهمة مالية.

ج ـ تقديم التدريب اللازم.

د ـ تقديم البناء إذا أمكن.

هـ ـ كامل التجهيزات أو بعضها.

3 ـ الإدارات العامة:

ـ تأمين مساهمة مالية.

المادة 12 من قرار رقم 326 تاريخ 24/12/2005 https://lebaneselegislation.com/text/245819/article/12/