The whole text

قرار اساسي رقم 9668 تاريخ 09/08/2007 No repeal recorded

المادة 9

Article 9 of Basic decision No. 9668 of 9 Aug 2007. Published in Official Gazette issue 51 of 23 Aug 2007. No repeal recorded in our sources.

المادة 9

(عدلت بموجب قرار وسيط 13457 / 2022 )

«1 ــ على «الـمشتركين» قبل الساعة العاشرة صباحا من كل يوم عمل، تكوين الـمؤونة الكاملة في حساباتهم بالعملة اللبنانية الـمتعامل بها في نظام التسوية الإلكتروني والـمفتوحة لهذه الغاية.

2 ــ إذا لـم يتم تأمين الـمؤونة الكافية من قبل «الـمشتركين» بغية تغطية الرصيد الـمدين بالعملة اللبنانية، يُصار الى حسم الرصيد الـمذكور من الـمبلغ الـمجمّد كضمانة والـمشار اليه في البند (2) من الـمادة الثامنة اعلاه.

غير انه في مطلق الاحوال تبقى شركات بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان الـمسؤولة تجاه مصرف لبنان في حال عدم تغطية الرصيد الـمدين من قبل «الـمشتركين» أو «الـمؤسسة الـمنتدبة».

المادة 9 من قرار اساسي رقم 9668 تاريخ 09/08/2007 https://lebaneselegislation.com/text/246308/article/9/