المادة 1
تخضع ممارسة مهنة بيع الأسمدة ومحسنات التربة لاجازة مسبقة بموجب قرار يصدر عن مدير عام الزراعة بعد موافقة لجنة الاسمدة.
قرار رقم 792 تاريخ 29/08/2011 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 792 of 29 Aug 2011. Published in Official Gazette issue 42 of 8 Sep 2011. No repeal recorded in our sources.
تخضع ممارسة مهنة بيع الأسمدة ومحسنات التربة لاجازة مسبقة بموجب قرار يصدر عن مدير عام الزراعة بعد موافقة لجنة الاسمدة.
المادة 1 من قرار رقم 792 تاريخ 29/08/2011 https://lebaneselegislation.com/text/246433/article/1/