All legislation

مذكرة Memorandum No. 3921 31/03/2001

Unofficial English title

Exemption of the car of the head of the Lebanese diplomatic mission abroad upon the end of his service and final return to Lebanon or upon his transfer to the Central Administration at the Ministry of Foreign Affairs

Official title, in Arabic اعفاء سيارة رئيس البعثة الدبلوماسية اللبنانية في الخارج عند انتهاءخدمته وعودته نهائيا الى لبنان او عند نقله الى الادارة المركزية في وزارةالخارجية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Memorandum No. 3921 of 31 Mar 2001. Published in Official Gazette issue 16 of 9 Apr 2001. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مذكرة · Memorandum
Number
3921
Date
31/03/2001
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2001, p. 1163-1164
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة رقم 3921 تاريخ 31/03/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مديرية الجمارك العامة:

رقم المحفوظات: آ/1.

رقم الصادر: 3921/2001.

بيروت, في: 31/03/2001.

مذكرة الموضوع:­

اعفاء سيارة رئيس البعثة الدبلوماسية اللبنانية في الخارج عند انتهاء خدمته وعودته نهائيا الى لبنان او عند نقله الى الادارة المركزية في وزارة الخارجية.

المرجع:­ المادة 306 من قانون الجمارك.

بموجب الصادة 306 من قانون الجمارك تعفى سيارة واحدة ولمرة واحدة لرئيس البعثة اللبنانية في الخارج عذ انتهاء خدمته وعودته نهائيا الى لبنان أو عند نقله الى الادارة المركزية.

ومن أجل تطبيق هذه المادة تحدد الشروط التالية:

أولا: المستندات المطلوبة.

1-­ تقديم طلب الاعفاء بواسطة وزارة الخارجية اللبنانية يشير فيه رئيس البعثة, طالب الاعفاء, أن السيارة المطلوب اعفاءها كانت باستعماله ومسجلة باسمه في الخارج قبل انتهاء خدمته أو نقله.

2­- تبين وزارة الخارجية على الطلب المقدم ما يلي:

­انتهاء خدمة رئيس البعثة في الخارج وعودته نهائيا الى لبنان أو نقله الى الادارة المركزية.

­عدد سنوات خدمته في الخارج وعدد السنوات التي كان فيها بصفة سفير او رئيس بعثة.

3­ - لا يستفيد رئيس البعثة الدبلوماسية الذي انتهت خدمته وعاد نهائيا الى لبنان أو نقل الى الادارة المركزية الا اذا بلغت خدماته في الخارج خمس عشرة سنة على الأقل منها خمس سنوات بصفة سفير أو رئيس بعثة.

ثانيا: معاملات الاستيراد.

تقديم تعهد من المستفيد يتضمن ما يلي:

­- ابقاء السيارة التي يطلب اعفاءها من الرسوم في استعماله مدة ثلاث سنوات على الأقل.

­- اعلام الجمرك في حال انتقال ملكيتها بعد انقضاء هذه المدة لأي سبب كان لاستيفاء الرسوم عنها على أساس قيمتها ومعدلات الرسوم المطبقة بتاريخ انتقال الملكية.

­ يسجل التعهد لدى مصلحة جمرك مرفأ بيروت بغض النظر عن المكتب المسجل فيه بيان الاستيراد.

­ تسجل السيارات المعفاة عملا بالمادة 306 من قانون الجمارك في سجل خاص يمسك في رئاسة مصلحة جمرك مرفأ بيروت ولا تقبل آية معاملة استيراد عبر أي مكتب من المكاتب الجمركية قبل تسجيلها في المصلحة المذكورة.

مدير الجمارك العام أسعد غانم

Related

More from the same year.

2001