All legislation

مذكرة Memorandum No. 3861 31/03/2001

Unofficial English title

Places for submitting declarations and paying customs duties

Official title, in Arabic اماكن تقديم البيانات وتأدية الرسوم الجمركية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Memorandum No. 3861 of 31 Mar 2001. Published in Official Gazette issue 16 of 9 Apr 2001. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مذكرة · Memorandum
Number
3861
Date
31/03/2001
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2001, p. 1129-1130
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة رقم 3861 تاريخ 31/03/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مديرية الجمارك العامة

رقم المحفوظات: آ/ا

رقم الصادر: 3861/2001

بيروت, في: 31/03/2001

مذكرة الموضوع:­ أماكن تقديم البيانات وتأدية الرسوم الجمركية.

المرجع:­ المادة 53 من قانون الجمارك.

تطبق أحكام المادة, المدرج رقمها في المرجع أعلاه, على النحو التالي:

أولا­: المبدأ العام .

كل بضاعة تدخل لبنان أو تخرج منه يجب أن تقدم وان يصرح بها كي تعاين ضمن الأصول النظامية ووفقا للنظام المطبق في كل مكتب جمركي وبحسب الصلاحيات المحددة له بقرارات صادرة عن المجلس الأعلى للجمارك منشورة في الجريدة الرسمية (يراجع لهذه الغاية التعميم الاداري رقم 73/70).

ثانيا: الاستثناءات:

1­- بضائع التصدير الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي أو القابلة للتلف.

ان البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي معينة بقرارات صادرة عن المجلس الأعلى للجمارك ومنشورة في الجريدة الرسمية والتي يشترط لتجولها داخل البلاد أن تكون مصحوبة بسند تجول نظامي (ايصال رسوم­ بيان جمركي­ تصفية تأمين مسافر...) يراجع لهذه الغاية التعميم الاداري رقم 92/66 .

ويسمح بتنظيم معاملات التصدير العائدة لها في المكاتب الجمركية الداخلية دون الحاجة لارفاقها بسند التجول المطلوب على أن يجري ترصيص طرودها أو مستوعباتها أو وسائل نقلها وتأشير معاملاتها عند الخروج من البلاد في المكاتب الجمركية الحدودية بعد التثبت من سلامة الرصاص المضروب عليها.

أما البضائع القابلة للتلف فيسمح بانجاز معاملات التصدير العائدة لها في أقرب مكتب جمركي لمكان انتاجها. وتعتبر قابلة للتلف أصناف البضائع التالية:

أ­ - الخضار والفواكه على اختلاف أنواعها.

ب­ - الحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية.

تطبق بشأنها ذات الاجراءات المتعلقة بالبضائع الخاضعة لضابطة النطاق لناحية الترصيص أو التأشير بالمرور. كما تحدد فئات المكاتب المفتوحة لاجراء عمليات التصدير للبضائع المبينة أعلاه بقرارات تصدر عن المجلس الأعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية.

2­ - البضائع المستوردة أو المصدرة تحت وضع الترانزيت الدولي أو العربي أو بموجب بطاقات TIR .

يكتفي بتأشير معاملاتها بالمرور بعد التثبت من سلامة الرصاص وأرقامه, على أن تبقي المعاينة التفصيلية متوجبة في حالة الشك او التحقق من عدم سلامة الرصاص المضروب.

3­ - البضائع التي يسمح مدير الجمارك العام بمعاينتها في أماكن تفريغها أو تحميلها. هذه البضائع هي موضوع موافقات خاصة يعطيها مدير الجمارك العام ضمن شروط محددة لكل وضعية على حدة.

مدير الجمارك العام أسعد غانم

Related

More from the same year.

2001