All legislation

مذكرة Memorandum No. 3879 31/03/2001

Unofficial English title

Cancelling declarations intended to change or replace their customs status with another customs status

Official title, in Arabic الغاء البيانات بقصد تغيير او ابدال وضعها الجمركي بوضع جمركي آخر

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Memorandum No. 3879 of 31 Mar 2001. Published in Official Gazette issue 16 of 9 Apr 2001. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مذكرة · Memorandum
Number
3879
Date
31/03/2001
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2001, p. 1137-1138
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة رقم 3879 تاريخ 31/03/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مديرية الجمارك العامة:

رقم المحفوظات: آ/ا .

رقم الصادر: 3879/2001.

بيروت, في: 31/03/2001.

مذكرة الموضوع: ­ الغاء البيانات بقصد تغيير أو ابدال وضعها الجمركي بوضع جمركي آخر.

المرجع:­ المادة 109 من قانون الجمارك.

أعطت المادة 109 من قانون الجمارك الحق لمقدمي البيانات بطلب الغائها بقصد تغيير أو ابدال وضعها الجمركي بوضع جمركي آخر ضمن التحفظات التي نصت عليها.

ومن أجل تطبيق هذه المادة تحدد الأصول التالية:

1 -­ تقديم طلب الالغاء الى الدائرة أو المكتب المسجل فيه البيان مع تبيان الأسباب الموجبة لذلك (تغيير أو ابدال الوضع الجمركي).

2­ - بعد انجاز كافة مراحل البيان, وقبل استيفاء الرسوم, يبت المراقب الأول للدائرة أو رئيس المكتب بالطلب المقدم, على أن تكون موافقته حتمية اذا كان طلب الالغاء بقصد ابدال الوضع من معلق للرسوم الى وضع بالاستهلاك المحلي. وفي هذه الحالة, لا يبدأ مفعول البيان للوضع بالاستهلاك الا اعتبارا من تاريخ تسجيله في السجل أو في ذاكرة الحاسوب.

3­ - في حالة التحقق من وجود مخالفة في التصريح, لا يسمح بالالغاء بقصد تغيير الوضع الا بعد تسوية هذه المخالفة. ويبقى مفهوما عدم جواز اعطاء الموافقة ما لم تكن البضاعة موجودة في الحرم الجمركي كما ان تعديل نسب الرسوم والضرائب أو تغيير أسعار العملة لا يحول دون اجابة طلب الالغاء. في حال طلب مقدم البيان الغاء معاملة التصدير, لا يقبل الطلب الا اذا أثبت صاحب العلاقة انه لم يستفد من أية منحة أو مساعدة خاصة مرتبطة بالتصدير اذا كانت البضاعة من الأنواع التي تستفيد من مثل هذه المنح أو المساعدات.

4­ - ان حق مقدمي البيانات بطلب الغائها لا يحول دون حق المصلحة الغاء هذه البيانات اذا انقضى على تسجيلها خمسة عشر يوما ولم تستكمل مراحلها لسبب يعود الى مقدم البيان وذلك بغاية الحؤول دون ازدحام البضائع في قاعات المعاينة والمخازن الجمركية, وفي هذه الحالة يتوجب مراعاة الأصول المنصوص عنها في المادة 140 من قانون الجمارك لجهة حضور مقدم البيان أو المنتدب عنه قانونا عملية المعاينة والتي يمكن اجراؤها من قبل المصلحة في حال تخلفهما عن الحضور في الوقت الذي تحدده لذلك.

مدير الجمارك العام أسعد غانم

Related

More from the same year.

2001