The whole text

قرار رقم 178 تاريخ 24/04/1929 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decision No. 178 of 24 Apr 1929. Published in Official Gazette issue 2233 of 3 May 1929. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

بناء على القرار رقم 178 الصادر من وكيل محافظ بيروت بتاريخ 24 نيسان سنة 1929 يجب على صاحب كل معمل او صناعة تحتوي على مواد قابلة للاحتراق ان يضع بالقرب من محله مأخذا للماء ذا حجم كاف للاطفاء على ان يوافق مهندس البلدية على موقع ذلك المأخذ كل من يخالف احكام هذا القرار يستهدف للعقوبات المنصوص عنها في المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بالقرار 1047 المؤرخ في 10 كانون الثاني سنة 1922

المادة 1 من قرار رقم 178 تاريخ 24/04/1929 https://lebaneselegislation.com/text/253196/article/1/