The whole text

نظام تاريخ 31/12/1960 No repeal recorded

المادة 157

Article 157 of Regulation of 31 Dec 1960. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 157

تطبق على القيمين العامين احكام المواد 122 و124 و125 و126 من هذا النظام الا انه: أ- يمكن في الحالات الاستثنائية وبقرار من مجلس الادارة اعفاء القيم العام من تقديم الكفالة اذا كانت قيمة المواد الموضوعة في عهدته لا تتعدى (10000) عشرة الاف ليرة لبنانية.

ب- يمكن الاستعاضة عن المراقب المالي المشار اليه في المادتين 124 و125 بالرئيس المباشر.

المادة 157 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/257589/article/157/