The whole text

نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في الاوزاعي No repeal recorded

المادة 18

Article 18 of Decision No. 3 of 14 Feb 1985. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 18

أ- يجتمع المجلس في مركز المؤسسات في الاوزاعي بدعوة من رئيسه مرة في الشهر على الاقل ويمكن عند الضرورة دعوتهم الى حيث يراه مناسبا كما يجتمع في كل مرة تدعو الحاجة الى اجتماعه.

ب- ينعقد المجلس بحضور ثمانية من اعضائه في الجلسة الاولى فان لم يتم النصاب المذكور يدعى المجلس الى جلسة ثانية يكون النصاب فيها ستة من اعضاء بما فيهم الرئيس.

ج- تتخذ القرارات باكثرية الاصوات وعند تعادل الاصوات تعتبر الجهة التي صوت معها الرئيس مرجحة.

د- يمكن دعوة المجلس بناء على طلب خمسة من اعضائه على الاقل بكتاب موجه الى الرئيس.

المادة 18 من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في الاوزاعي https://lebaneselegislation.com/text/257872/article/18/