The whole text

نظام رجال الضابطة الجمركية No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decision No. 8 of 22 Mar 1982. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

تبقى عناصر الضابطة بتصرف الخدمة بصورة مستمرة بحيث يمكن استدعاؤهم في اي وقت اذا ما دعت ظروف الخدمة حتى في حال التغيب باستراحة او باجازة وفي جميع الحالات يجب الا يقل معدل الساعات اليومي لعمل الخفراء والرتباء عن سبع ساعات والا يزيد في الاحوال العادية عن عشر ساعات بما فيه ايام الاحاد والتعطيل الرسمي ولا يحق لعناصر الضابطة المطالبة باي تعويض عن الدوام والخدمات الا اذا تجاوزت الحد الاقصى او اذا كانت ملحوظة في النصوص الاخرى النافذة يضبط معدل ومجموع ساعات عمل كل عنصر في نهاية كل شهر اما في المراكز التي لا تستدعي طبيعة اعمالها تنفيذ خدمات ليلية فيطبق عليهم الدوام الرسمي.

المادة 3 من نظام رجال الضابطة الجمركية https://lebaneselegislation.com/text/257894/article/3/