The whole text

نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of Decision No. 130 of 18 Mar 1968. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

لا يجوز للجنة ان تقبل المناقص الذي هو في حالة افلاس ولا العرض المخالف للشروط المفروضة في القوانين والانظمة وفي دفاتر الشروط العائدة للصفة .غير انه يجوز للجنة ان ترخص علنا للمناقصين قبل الشروع بفض بيانات الاسعار بان يستدركوا امامها ما قد يكون في عروضهم من نواقص لا صفقة جوهرية لها.

المادة 20 من نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة https://lebaneselegislation.com/text/258075/article/20/