The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 No repeal recorded

المادة 23

Article 23 of Decision No. 1 of 27 Jul 1972. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 23

عدل نص المادة 23 بموجب القرار رقم 4 تاريخ 30/5/1979 على الوجه التالي:

تباع اموال المركز المنقولة:

1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد عن 20000 ليرة.

2- باستدراج العروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 50000 ليرة.

3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على 50000 ليرة.

تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات الواردة في هذا النظام.

المادة 23 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258143/article/23/