The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 No repeal recorded

المادة 60

Article 60 of Decision No. 1 of 27 Jul 1972. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 60

يدير السلفة الدائمة قيم يعين بقرار من رئيس المركز بناء على اقتراح الوحدة المختصة يحدد في هذا القرار:

- مقدار السلفة الذي يجب ان يعادل مبدئيا ثلاثة اضعاف النفقات الشهرية المرتقبة واذا تجاوز مبلغ الالفي ليرة فيقتضي الحصول على موافقة رئيس المركز.

- نوع النفقات التي يمكن دفعها من اصل السلفة.

- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة للنفقات وتسديد السلفة نهائيا على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة التالية على ابعد حد .

- اسم القيم على السلفة ومركزه ونوع الكفالة التي قد يلزم بتقديها.

- الاعتماد او الاعتمادات التي ستصرف منها النفقة ورقم او ارقام طلبات العقد التي حجزت بموجبها الاعتمادات.

- يمكن ان يعين القيم على السلفة من بين موظفي الادارات العامة وكذلك من بين مستخدمي المؤسسات العامة والبلديات.

المادة 60 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258143/article/60/