The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 No repeal recorded

المادة 71

Article 71 of Decision No. 1 of 27 Jul 1972. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 71

تعطى السلفة الطارئة بقرار من رئيس المركز بعد تأشير مراقب عقد النفقات يحدد في هذا القرار:

- مقدار السلفة.

- وجهة الانفاق.

- الاعتماد الذي ستصرف منه النفقة ورقم طلب العقد الذي حجز بموجبه الاعتماد.

- الشخص الذي تعطى السلفة باسمه يمكن ان يعين القيم من بين موظفي الادارات العامة ومستخدمي المؤسسات العامة والبلديات.

- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لتسديد السلفة نهائيا على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة التالية على ابعد حد.

المادة 71 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258143/article/71/