The whole text

نظام استثمار ملاعب ومنشآت المدينة الرياضين No repeal recorded

المادة 19

Article 19 of Decision of 21 Feb 1970. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 19

مادة 19: عدل نص المادة 19 بموجب المحضر رقم 33 تاريخ 02/11/1972 على الوجه التالي: تستوفي المصلحة من منظمي الحفلات ومن الشركات والمتعهدين الذين يقومون ببيع المرطبات والمأكولات اثناء الحفلات المختلفة البدلات التالية:

أ- الملعب الكبير: - عن المباراة او الحفلة الواحدة 100 ل ل

- عن المباراتين او الحفلتين المتتاليتين 125 ل ل 2- الصالة المقفلة: - عن كل يوم مهما بلغ عدد الحفلات 100 ل ل

3- في الملاعب الاخرى: - عن المباراة او الحفلة الواحدة 20 ل ل وتحدد الادارة عدد الباعة الذي يحق لهم الدخول الى الملاعب على ان لا يتجاوز هذا العدد 12 شخصا في الملعب الكبير لكل متعهد و6 اشخاص في سائر الملاعب والمنشات - يحدد المجلس البدلات الواجب استيفاؤها من المتعهدين الذي يتقدمون للبيع في ملاعب المدينة اثناء الدورات الدولية - للمصلحة عند الاقتضاء ان تلزم بالظرف المختوم بيع المرطبات والماكولات في المدينة لمدة محددة

المادة 19 من نظام استثمار ملاعب ومنشآت المدينة الرياضين https://lebaneselegislation.com/text/258146/article/19/