المادة 39
يحدد مجلس الجامعة قيمة المساعدة الفردية في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة الجامعة السنوية وذلك لكل دورة على حدة بناء على اقتراح مجلس الكلية او المعهد المختص.
نظام تاريخ 30/11/1962 No repeal recorded
Article 39 of Regulation of 30 Nov 1962. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
يحدد مجلس الجامعة قيمة المساعدة الفردية في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة الجامعة السنوية وذلك لكل دورة على حدة بناء على اقتراح مجلس الكلية او المعهد المختص.
المادة 39 من نظام تاريخ 30/11/1962 https://lebaneselegislation.com/text/258276/article/39/