The whole text

نظام تاريخ 25/10/1963 No repeal recorded

المادة 92

Article 92 of Regulation of 25 Oct 1963. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 92

بالاضافة الى الاحكام المرعية في نظام المنح العام تخضع منح التخصص في الخارج للشروط التالية:

1- تجري لهذه الغاية مباراة دورية كل سنة من قبل لجنة فاحصة يعينها وزير الثقافة والتعليم العالي بناء على اقتراح مجلس ادارة المعهد الموسيقي المسند الى توصية مدير المعهد.

2- يحدد مجلس ادارة المعهد قيمة المنح الدراسية السنوية وعددها ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة وعلى ضوء حاجات المعهد.

3- يحدد مجلس ادارة المعهد بناء على اقتراح المدير المواد التي تشملها المباراة وشروط الاشتراك فيها.

4- ان المباراة علنية ويعلن عنها خمسة وعشرين يوما قبل موعد اجرائها في ثلاث صحف يومية وفي الاذاعة.

5- تجري المباراة خلال شهر تموز من كل سنة.

6- تصنف اللجنة الفاحصة المتفوقين وفقا لمؤهلاتهم على ان يعتمد مبدأ الترتيب الذي تقرره اللجنة في اختيار الفائزين.

المادة 92 من نظام تاريخ 25/10/1963 https://lebaneselegislation.com/text/258302/article/92/