The whole text

نظام تاريخ 25/10/1963 No repeal recorded

المادة 95

Article 95 of Regulation of 25 Oct 1963. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 95

يحق للاساتذة والموظفين وطلاب المعهد النظاميين استعارة الكتب والمنشورات العادية ضمن الشروط الآتية:

1- يدفع الطالب مبلغا قدره 20 ليرة لبنانية ضمانة الكتب التي يستعيرها ويعاد اليه هذا المبلغ عند انقطاعه عن الاستعارة ويلزمه ابراز بطاقته الشخصية الى الموظف المسؤول في المكتبة.

2- لا يسمح باستعارة اكثر من كتابين في آن واحد.

3- لا تعار مطلقا المصادر التالية: الكتب الفريدة المراجع, المجموعات, الموسوعات, القواميس, الاسطوانات التسجيلات والافلام وما الى ذلك .

4- مدة الاستعارة اسبوعان لمرة واحدة قابلة التجديد اذا رأى امين المكتبة ذلك ممكنا.

5- يوجه امين المكتبة تنبيها للمتخلف عن اعادة الكتب المستعارة في حينها وفي حال عدم الامتثال للتنبيه يرفع امين المكتبة الامر الى مدير المعهد الذي يتخذ الاجراءات الكفيلة بحفظ حقوق المكتبة .

6- عند مخالفة المستعير احد شروط الاعارة مرتين متواليتين يحرم حق الاستعارة مدة ثلاثة اشهر على سبيل الانذار واذا تكررت المخالفة يحرم هذا الحق مدة سنة دراسية .

7- لا يسمح بتاتا لموظفي المكتبة باعطاء اي طالب او موظف كتبا او وثائق موسيقية برسم الاعارة على اسمهم وعلى مسؤوليتهم وانما يلزمهم التقيد باحكام نظام الاستعارة .

وكل مخالفة لهذا النظام تعرض صاحبها للمؤاخذة التأديبية.

المادة 95 من نظام تاريخ 25/10/1963 https://lebaneselegislation.com/text/258302/article/95/